تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
185
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
المقدمات المفوّتة في أمثال هذه الموارد ، وأنّه كيف يمكن الحكم بوجوبها مع عدم وجوب ذيها . وقبل التعرض لدفع الاشكال وبيان الأقوال فيه ينبغي تقديم أمرين : الأوّل : أنّ ما اشتهر بين الأصحاب من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وينافيه خطاباً في غاية الصحة والمتانة ، فلو اضطرّ الانسان نفسه باختياره إلى ارتكاب محرّم كما لو دخل في الأرض المغصوبة أو ألقى نفسه من شاهق أو ما شاكل ذلك ، فعندئذ وإن كان التكليف عنه ساقطاً ، لكونه لغواً صرفاً بعد فرض خروج الفعل عن اختياره ، وأمّا عقابه فلا قبح فيه أصلاً ، وذلك لأنّ هذا الاضطرار حيث إنّه منته إلى الاختيار فلا يحكم العقل بقبحه أبداً . وناقش في هذه القاعدة طائفتان : فعن أبي هاشم المعتزلي ( 1 ) أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وخطاباً ، وكان للمولى في المثالين المذكورين أن ينهى عن التصرف في مال الغير بدون إذنه ، ويأمر بحفظ نفسه ، بدعوى أنّه لا مانع من التكليف بغير المقدور إذا كان مستنداً إلى سوء اختياره . ويظهر اختيار هذا القول من المحقق القمي ( قدس سره ) أيضاً ( 2 ) . وفي مقابل هذا القول ادّعى جماعة منافاته للاختيار عقاباً وخطاباً . أمّا الخطاب فهو واضح ، لأنّه لغو صرف . وأمّا العقاب فلأنّه عقاب على غير مقدور وهو قبيح عقلاً . ولنأخذ بالنقد على كلا القولين : أمّا القول الأوّل : فلأنّ الغرض من التكليف هو إحداث الداعي للمكلف
--> ( 1 ) البرهان في أُصول الفقه 1 : 208 ، المنخول : 129 . ( 2 ) قوانين الأُصول 2 : 153 .